تبرئة النقابي البنعلي من تهمة تقديم خدمات مصرفية دون ترخيص
2019-04-29 - 11:49 ص
مرآة البحرين: برأت المحكمة الصغرى الجنائية النقابي علي البنعلي من تهمة تقديم خدمات مصرفية واستثمارية بدون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وكان بلاغا قد ورد من سيدة أفادت فيه بأنها توجهت لمحل المتهم وقامت بشراء سبيكة ذهبية بمبلغ 10 آلاف دينار وبأقساط شهرية بقيمة 100، لكن اتضح لها بأن السبيكة لا يتعدى سعرها 1500 دينار، وحينما راجعت المتهم، أقنعها بتوقيع إقرار مديونية أخرى بقيمة 10 آلاف دينار بقسط شهري 100 دينار، وذلك في مقابل سبيكة بمبلغ 3 آلاف دينار، إلا أنه لم يسلمها السبيكة.
وأحالت النيابة النقابي للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2017، قدم خدمات مصرفية واستثمارية بأن قدم سلعا للمجني عليهم مقابل تعهد بالدفع بالتقسيط دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنه وفقا لنص المادة 40 فقرة أ من القانون رقم 60 لسنة 2006 بإصدار قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يفيد حظر تقديم الخدمات المالية بدون ترخيص من المصرف المركزي، ونصت المادة 39 على تطبيق أحكامه على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية.
وأوضحت المحكمة أن اللائحة حددت الخدمات الخاضعة للمصرف المركزي على سبيل الحصر، وحددت الجهات المقدمة لتلك الخدمات، وأن التهمة المسندة للمتهم هي قيامه ببيع البضائع للمجني عليه، وكانت علميات البيع سواء نقدا أو بالتقسيط ليست ضمن الأعمال المنصوص عليها في اللائحة رقم 1 لسنة 2007، ولا تخضع لقانون مصرف البحرين المركزي ولكن تخضع لأحكام القانون المدني، مما يكون الفعل المنسوب للمتهم خارج نطاق الجريمة المسندة إليه.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام