المؤبد لمتهم وإسقاط الجنسية عن اثنين في قضية تفجير خطوط النفط في بوري
2018-06-26 - 6:46 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الرابعة على متهم بالسجن المؤبد، وعلى اثنين آخرين بالسجن 3 سنوات مع إسقاط جنسية المتهمين الأول والثاني في قضية تفجير أنابيب النفط في منطقة بوري.
وكان رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها أمس الاثنين الموافق 25/06/2018 على متهمين بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص واستعمال مفرقعات والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات والشروع في إحداث تفجير في أحد خطوط النفط بمنطقة بوري.
وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم في غضون عامي 2016 و2017 بداخل البحرين وخارجها أولا: المتهمان الأول والثاني:
1- انضما وآخرون مجهولون الى الجماعة الارهابية موضوع التهمة في البند ثالثا بأن قبلا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها وهما يعلمان بأغراضها "الإرهابية" وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- شرعا في إحداث تفجير بأن قاما بوضع عبوة متفجرة على احد انابيب النفط بمنطقة بوري بقصد تنفيذ غرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه كون العبوة لم تنفجر، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
3. حازا وأحرزا وصنعا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوات متفجرة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي.
4- استعملا عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس واموال الغير للخطر بان قاما بزرع عبوة متفجرة في مكان عام على احد أنابيب النفط بمنطقة بوري ومحاولة تفجيرها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ثانيا- المتهم الأول:
1- تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
2- حازا وأحرزا أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ثالثا- المتهم الثالث:
1- تولى قيادة -على خلاف أحكام القانون- جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض التي تدعو إليها الجماعة بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد انشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة لقتلهم والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة لتفجيرها، ما من شأنه إيذاء الاشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وذلك بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض امن المملكة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2. اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة في البند ثانيا (1) بأن حرضه على تلقي تلك التدريبات واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بأن تولى تسهيل سفره الى جمهورية ايران لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة لها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعد وعلى النحو الوارد بالاوراق.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام