البحرين: لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تدين النظام بارتكاب أعمال انتقام وتعذيب واسعة النطاق
2017-06-29 - 3:54 ص
مرآة البحرين (خاص): نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار ملاحظاتها الختامية بشأن البحرين. ووجدت في تقريرها أن التّعذيب ما يزال "واسع النّطاق" في البحرين، في حين يحمي "جو من الإفلات من العقاب" الجناة. ودعت المنظمة بشكل عاجل إلى الإفراج عن نبيل رجب، لافتة إلى أن عددًا من الصّحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعبد الجليل السّنكيس وحسين جواد وعبد الوهاب حسين حُرِموا من حريتهم وتعرضوا للتّعذيب كشكل من أشكال الانتقام من عملهم.
وأشارت إلى أن الأطفال يعانون أيضًا من التّعذيب وسوء المعاملة في البحرين، إذ سُجِن 200 قاصر تقريبًا في العام 2015، واحتُجِز نصفهم في منشآت للبالغين، وكنتيجة لذلك، تلقت منظمات غير حكومية شكاوى بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016 تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.
وقالت اللجنة إنّ هناك "تعذيبًا واسع النّطاق" في نظام العقوبات البحريني، وقد سجلت "عددًا من الادعاءات المستمرة" بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة في النّظام القضائي.
وأشارت إلى أنّ الآليات المكلفة بتولي شكاوى التعذيب في البحرين ليست مستقلة عن الحكومة البحرينية، وأن هذه الهيئات "غير فاعلة" في مساءلة مرتكبي التّعذيب، ولم تتم إلا معاقبة عدد قليل جدًا من الجناة بسبب جرائمهم.
وقالت إن القضاة في البحرين يواصلون اعتبار الاعترافات القسرية أدلة في القضايا القانونية، وفي حين يتم الحصول على الأدلة تحت التّعذيب غالبًا في المحاكم القضائية البحرينية، يتجاهل القضاة بشكل روتيني الأدلة الملموسة على تعرض المعتقلين للتّعذيب. ولفتت إلى أن الأحكام بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس استخدمت أدلة على الرّغم من الحصول عليها تحت التّعذيب، وبموجبها تم إعدامهم في 15 يناير/كانون الثاني 2017.
ولفتت اللجنة إلى أن محمد رمضان وحسين موسى يواجهان أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات قسرية. وبالتوازي مع ما قدمه معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية في الجلسة الستين في مايو/أيار 2017، حثت اللّجنة على وجوب التّحقيق بشأن ادعاءات رمضان وموسى من قبل هيئة مستقلة، وأنه يجب إعادة محاكمتهما، مؤكدة أنه يجب إلغاء حكميهما في أي حال، وأنه يجب على البحرين أن تعيد بشكل فعلي فرض وقف عقوبة الإعدام من جديد.
وفيما يلي خلاصات التّقرير النهائي للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، عن البحرين.
الملاحظات الختامية بشأن التّقريرين الدّوريين الثاني والثالث في البحرين:
هناك تباين بين الإطار التشريعي والمؤسساتي وتطبيقهما العملي:
يتوجب على الدولة الإعلان على نحو لا لبس فيه، وعلى أعلى المستويات، أنّه لن يتم التّسامح مع التّعذيب، واتخاذ التّدابير اللّازمة لتضييق الفجوة، عن طريق عدد من الأمور، من بينها الإعلان أنّه سيتم إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية على وجه السرعة ضد مرتكبي التّعذيب وأولئك الذين في موقع المسؤولية في كل القضايا، وضمان ذلك، وإصدار تحذير بأن أي شخص سيرتكب أفعال تعذيب أو يتواطأ في ذلك أو يوافق عليه سيكون مسؤولًا شخصيًا أمام القانون، وسيتعرض للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة.
ادعاءات التّعذيب وسوء المعاملة والإفلات من العقاب
يتوجب على البحرين:
-
اتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشكل فعال، لا سيما التّوذصية 1719 للتّحقيق في قضايا ادعاءات التّعذيب وسوء المعاملة
-
تعزيز التّدابير الرامية إلى منع أعمال التّعذيب وسوء المعاملة في جميع الأماكن التي يُحرَم فيها الأفراد من حريتهم
-
اتخاذ تدابير فاعلة للقضاء على الإفلات من العقاب بشأن أعمال التّعذيب من خلال محاسبة الجناة المزعومين عن مثل هذه الأفعال.
-
وضع خطة لتنفيذ توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
المحاكم العسكرية وجهاز الأمن الوطني
يتوجب على البحرين:
-
النظر في إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإلغاء التّعديلات التي أُدخِلت مؤخرًا على قانون القضاء العسكري.
-
تنفيذ التّوصية 1720 الصادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإخضاع جميع الإدانات والأحكام الصّادرة عن محاكم الأمن الوطني للمراجعة في المحاكم العادية، إذ لم يتم فيها احترام مبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول الفوري والكامل إلى المستشار القانوني، وعدم مقبولية الشهادة بالإكراه.
-
وتنفيذ التوصية 1718 الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وضمان أن جهاز الأمن الوطني هو وكالة لجمع المعلومات الاستخباراتية من دون سلطة الاعتقال وإنفاذ القانون.
استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام
يتوجب على البحرين:
-
النظر في إمكانية الوقف الفوري لعقوبة الإعدام،
-
النظر، في هذا السّياق، في إصدار العفو بخصوص الأحكام الصادرة بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، أو إبطالها أو تخفيفها،
-
التّأكد من أنّه يتم التّحقيق بشأن ادعاءات المدعى عليهم بأنه تم الحصول على اعترافاتهم تحت التّعذيب ، بشكل مناسب من قبل الهيئات المختصة. لا ينبغي أن تستند أي أحكام قضائية إلى الاعترافات الناتجة عن التّعذيب، ما يناقض المادة 15 من اتفاقية مناهضة التّعذيب ودستور الدولة وقانونها الجنائي.
-
إنشاء نظام إلزامي للنظر في قضايا عقوبات الإعدام، مع وقف التّنفيذ بعد صدور الحكم بالإعدام في الدّرجة الأولى،
-
لفت انتباه القضاة إلى إمكانية النّظر في إعادة التّحقيق مع محمد رمضان وحسين علي موسى، وإعادة محاكمتهما، في حال تمّ الأخذ في الحسبان أن الاعترافات القسرية اعتُبِرت دليلًا في محاكمتهما السّابقة، وضمان حصولهما على مساعدة فاعلة وتقديم المشورة القانونية لهما في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجديدة، وضمان السرية التّامة لكل الاجتماعات مع محاميهما.
الضمانات القانونية الأساسية
يتوجب على الدّولة أن تتخذ تدابير فاعلة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين عمليًا على كل الضمانات القانونية منذ بداية حرمانهم من الحرية، وفقًا للمعايير الدّولية، بما في ذلك ما يلي:
-
إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، شفهيًا وخطيًا، وبلغة يفهمونها، وأن يوقعوا على ورقة ليؤكدوا أنهم فهموا المعلومات المُقَدمة إليهم.
-
الحق في طلب الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مؤهل خلال 24 ساعة من وصولهم إلى مكان احتجاز، والحصول على طبيب مستقل بناء على طلبهم،
-
الحق في الاستعانة بمحام أو مساعدة قانونية منذ وقت اعتقالهم، وأن يتمكنوا من التّشاور معه سرًا، أثناء الإجراءات القانونية، وفقًا للمادة 20 من الدستور،
-
إخطار أحد أفراد الأسرة، أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم فور القبض عليهم،
-
تسجيل احتجازهم في سجل مركزي فورًا بعد القبض عليهم، وأن يكون هذا السّجل مُتاحًا لمحاميهم أو أفراد أسرهم، أو غيرهم من المعنيين بالقضية،
-
عرضهم على قاضٍ في غضون 48 ساعة من القبض عليهم،
-
ضمان إجراء كل التّحقيقات مع المشتبه بهم والمحتجزين في جميع أماكن الاعتقال بشكل حصري في غرف استجواب مجهزة لذلك، بحيث يمكن تسجيل شرائط فيديو واستعراضها لتحديد حصول تعذيب أو أي انتهاك آخر للتشريعات الوطنية، والتّحقيق بشأنهم، وتتم إتاحة هذه الأشرطة للمدعى عليهم ولمحاميهم، ويمكن استخدامها كدليل في المحكمة.
الاعترافات القسرية
يتوجب على الدّولة تنفيذ الأحكام ذات الصلة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 253، وضمان عدم قبول الأدلة، التي يُحصَل عليها من خلال أي شكل من أشكال الإكراه أو التّعذيب، في جميع الإجراءات القضائية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاقية.
ويتوجب عليها أن تسن تشريعًا ينص على إجراء تحقيقات بشأن ادعاءات التّعذيب القائمة على أسس سليمة ولفت انتباه القاضي إليها من قبل المدعى عليه أو محاميه. ويتوجب على القضاة أن ينظروا في قضايا الإدانة القائمة على الاعترافات فقط، وذلك لأنه يمكن أن يكون قد كثير منهم قد استندوا إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التّعذيب وإساءة المعاملة، وإبلاغ اللجنة بنتائج ذلك.
ويتوجب على الدّولة أيضًا إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في مثل هذه الحالات، وأخذ التّدابير اللازمة، وتقديم معلومات عما إذا كانت قد تمت مقاضاة ومعاقبة أي من المسؤولين على خلفية انتزاعهم مثل هذه الاعترافات.
مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة
يجب على الدولة:
-
ضمان عرض الأفراد، الذين تم اعتقالهم على خلفية تهم جنائية بما في ذلك وفقًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على قاضٍ خلال 48 ساعة،
-
تعديل التشريعات واتخاذ جميع التّدابير اللازمة لتقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، التي ينبغي أن تُستَخدَم كاستثناء، كحل أخير، وتطبيقها لفترات محدودة،
-
ضمان أن يكون الاحتجاز قبل المحاكمة منظمًا بوضوح، وخاضعًا للإشراف القضائي في جميع الأوقات، من أجل ضمانات القانونية الأساسية،
-
النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة على خلفية تهم بارتكاب جرائم بسيطة بتدابير غير احتجازية، وفقًا للمعايير النّموذجية الدنيا للأمم المتحدة للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)،
-
ضمان التصويب، بما في ذلك تقديم التّعويض لضحايا الاحتجاز المطول الذي لا مبرر له قبل المحاكمة
السجن الانفرادي
على الدولة:
-
تنفيذ التشريع الوطني الحالي بشكل فاعل بهدف ضمان أن يظل السجن الانفرادي تدبيرًا استثنائيًا، يُفرَض لأقصر وقت ممكن، وأن يكون الإجراء الأخير الذي يتم اللجوء إليه، وفقًا للمعايير الدّولية،
-
ضمان خضوع السجن الانفرادي لإشراف صارم ومراجعة قضائية، ولا تتجاوز مدته في أي حال الفترات القانونية، وأن يُضمَ حصول المحتجزين على حقوقهم في الإجراءات القانونية السليمة، مثل الحق في الاستئناف،
-
وضع معايير واضحة ومحددة للقرارات المتعلقة بالعزل، وضمان حظر تجديد العقوبة التأديبية المفروضة على السّجن الانفرادي، وإطالة أمدها [العقوبة التّأديبية]،
-
ضمان مراقبة الحالة الجسدية والعقلية للمحتجزين يوميًا من قبل كادر طبي مؤهل، خلال فترة السجن الانفرادي، وفقًا للمعايير الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السّجناء (قواعد نلسون مانديلا)،
-
إنهاء السجن الانفرادي لنبيل رجب، وضمان حصوله على المساعدة الطبية اللازمة، وإنصافه.
ظروف الاحتجاز
على الدولة:
-
تكثيف جهودها الرامية إلى جعل ظروف الاحتجاز في أماكن الاعتقال (الحرمان من الحرية) متماشية مع المعايير النموذجية الدنيا للأمم المتحدة (قواعد نيلسون مانديلا) ومعايير الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،
-
الحد من اكتظاظ السجون في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق بناء مرافق إضافية، وتجديد المرافق الحالية، وتخفيض معدل الاحتجاز،
-
ضمان حصول المعتقلين على الظروف المادية والصحية الكافية، بما في ذلك مرافق الاستحمام والمراحيض، وحصولهم على كميات ونوعيات كافية من الغذاء، ومساحة لكل سجين، ورعاية صحية، وأنشطة خارجية، وزيارات أسرية،
-
السماح بالزيارات المنتظمة غير المُعلَنة من قبل هيئات رصد مستقلة، وكذلك من قبل هيئات دولية إلى كل مراكز الاحتجاز، والاجتماع بشكل خاص مع الأفراد المحتجزين.
الشغب في السجن
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عن حدوث أعمال عنف من قبل السجناء في السجون، ما أدى إلى أعمال شغب وفرار من جانب السجناء، كما حدث في سجن جو في مارس/آذار 2015 ويناير/كانون الثاني 2017، وفي سجن الحوض الجاف في العام 2016.
على الدولة:
-
ضمان أن لا يكون استخدام القوة من قبل قوات الأمن في أماكن الاحتجاز خلال العمليات الأمنية، وعدم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في الأماكن المغلقة بهدف قمع أعمال الشغب، ما يعرض حياة السجناء للخطر،
-
ضمان المحافظة على الحقوق الأساسية للمحتجزين في جميع الظروف، وعدم إخضاعهم لعقوبات جماعية من قبل إدارة السجن،
-
ضمان إجراء تحقيقات فاعلة في كل قضايا العنف، وضمان أن لا تتسبب ظروف الاحتجاز بأعمال شغب من قبل السّجناء،
-
وضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، ومعاقبة المرتكبين إن ثبتت إدانتهم، بما في ذلك إعادة تأهيل الضحايا طبيًا ونفسيًا.
معاملة القصّر
على الدولة:
-
تعديل تشريعاتها بهدف رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 عام، على النحو الموصى به في التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل،
-
ضمان التّنفيذ الكامل للمعايير القضائية المتعلقة بالأحداث وكذلك المعايير النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم،
-
ضمان عدم احتجاز القاصرين إلا كحل أخير يتم اللجوء إليه، ولأقصر فترة ممكنة، وفصلهم عن البالغين، وتوفير ضمانات قانونية كاملة، ويجب التفكير في استخدام التدابير غير الاحتجازية فيما يتعلق بالقاصرين المخالفين للقانون.
آليات الشكاوى المستقلة في أماكن الاحتجاز
على الدولة:
-
ضمان أن تكون كل الآليات المخولة للنظر في الشكاوى المقدمة من قبل المحتجزين قبل المحاكمة، والسجناء المدانين في جميع أماكن الاحتجاز مستقلة،
-
ضمان أن يتم التحقيق بشكل فوري وفعال ونزيه في جميع التقارير المتعلقة بالتّعذيب أو سوء المعاملة بواسطة آلية مستقلة لا علاقة مؤسساتية أو هرمية فيها بين المحققين والجناة المزعومين، وضمان تعليق جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق على خلفية ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة بشكل فوري من وظائفهم، وإبقائهم كذلك خلال التّحقيق، مع ضمان مراعاة احتمال براءتهم.
-
تسهيل تقديم الشكاوى من قبل ضحايا التّعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال الحصول على دليل طبي من قبل أطباء كفوئين ومستقلين دعمًا لادعاءاتهم، تماشيًا مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)،
-
الحرص بشكل عملي على حماية المتقدمين بشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز من أي انتقام نتيجة لشكواهم.
مراقبة أماكن الاحتجاز
على الدولة:
-
ضمان وجود نظام مراقبة ورصد فاعل ومستقل يراقب باستمرار كل أماكن الاحتجاز، من دون إشعار مسبق، قادر على الاجتماع بشكل سري مع المحتجزين، وتلقي الشكاوى، وإجراء تحقيقات في السلوك المدعى، المتنافي مع الاتفاقية من قبل مسؤولي السجن ومسؤولي إنفاذ القانون.
-
تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال السماح بزيارات في أقرب وقت ممكن من جانب المكلفين بولايات خاصة الذين طلبوا القيام بها، وفقًا لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين،
-
النظر في تصديق البروتوكول الاختياري في اتفاقية مناهضة التّعذيب، الذي ينص على آليات دولية ووطنية لمنع التعذيب في الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.
أعمال الانتقام والتعذيب وسوء المعاملة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
على الدولة:
-
تنفيذ التوصية 1722 الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما يتعلق باستخدام القوة والاعتقال ومعاملة الأشخاص المحتجزين، والاحتجاز والمقاضاة، فيما بتعلق بممارسة حرية التّعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
-
والإفراج عن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين والمحتجزين فيما يدعى أنه انتقام من عملهم، بما في ذلك الأشخاص المذكورين سابقًا
-
التحقيق فورًا بصورة شاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالمضايقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم على نحو مناسب مع ضمان وصولهم إلى العدالة وضمان حصولهم على الضمانات القانونية الأساسية، وتوفير سبل إنصاف الضحايا،
-
التراجع عن استخدام الجنسية كشكل من أشكال الانتقام ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي ناقد آخر هو ناشط سياسي ليس لصالح السلطات.
العنف ضد النساء
على الدولة:
-
تعريف العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، واعتبارها جرائم جنائية محددة في قانونها الجنائي، مع فرض عقوبات مناسبة،
-
تعديل القانون الجنائي بهدف إلغاء المادتين 334 و353،
-
الإسراع باعتماد مشروع قانون العنف المنزلي الذي بدأ العمل على صياغته في العام 2007،
-
ضمان تسجيل ادعاءات العنف ضد النّساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، من قبل الشرطة، وأن يتم التحقيق بكل ادعاءات العنف بشكل فوري ونزيه وفاعل ومقاضاة ومعاقبة الجناة.
-
ضمان استفادة أصحاب العنف المنزلي من الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية، والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك الاستشارات، والتعويض وإعادة التأهيل، فضلًا عن توفير ملاجئ آمنة ومناسبة ممولة من الحكومة في جميع أنحاء البلاد،
-
تأمين التدريب الإلزامي لعناصر الشرطة وغيرهم من عناصر إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة والمدعين العامين، بشأن مشكلة عدم حصانة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.
العقوبات البدنية ضد الأطفال
على الدولة أن تسن تشريعًا يحظر بصراحة ووضوح العقوبات الجسدية في جميع الأماكن.
تعويض ضحايا التّعذيب وسوء المعاملة
على الدّولة أن تضمن أن يقدم الصندوق الوطني لتعويض الضحايا تعويضًا لجميع ضحايا التّعذيب وسوء المعاملة الذين يستحقون الحصول عليه، بما في ذلك كل الأشخاص الذين حددتهم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
الزيارات من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
توصي اللجنة بأن تقبل الدولة على وجه السرعة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتّعذيب للبلاد. وتشجع اللجنة الدولة أيضًا على تمكين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة البلد، لا سيما مراكز الاحتجاز، والتي هي مسألة متعلقة بامتثال البحرين لأحكام الاتفاقية.
إجراءات المتابعة
تؤكد اللجنة على توصيتها (CAT/C/CR/34/BHR, para. 9) بأنّه على الدولة أن تنظر الدولة في إصدار الإعلانات المتوخاة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة إلى التّصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة التي لم تصبح طرفًا فيها بعد.
ويُطلَب من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المُقَدم إلى هذه اللجنة والملاحظات الختامية الحالية، من خلال المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
والدولة [البحرين] مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع قبل 12 مايو/أيار 2021. ولتحقيق ذلك، ستحيل اللجنة إلى الدولة لائحة بالقضايا قبل تقديم تقريرها الدوري. وستشكل ردود الدولة على لائحة القضايا هذه تقريرها الدّوري بموجب المادة 19 من الاتفاقية.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام