السجن 10 سنوات لمتهمين وإسقاط جنسيتيهما في قضية ذات خلفية سياسية
2017-04-25 - 5:55 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهمين وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك.
وتزعم السلطات أن المتهم الثاني هارب خارج البلاد، واتخذ من العراق وإيران مركزا للاتصال بالشباب البحريني لتجنيدهم وتدريبهم على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، وطرق تفجيرها، بغرض ممارسة الإرهاب وإشاعة الفوضى والعنف في البحرين، عن طريق القيام بعمليات تفجير واستهداف رجال الأمن.
وتدعي أن المتهم الثاني قام بالاتفاق مع الأول على الالتقاء في العراق، وبالفعل ذهب إلى هناك حيث استقبله شخص يدعى أبوسجاد واصطحبه لمنزله وهناك التقى بالمتهم الثاني، وفي اليوم التالي تم اصطحابه إلى مكان للتدريب النظري على يد عناصر من حزب الله العراقي، وبعدها أرسلوه إلى معسكرات تابعة للحزب، وتلقى هناك التدريب العسكري، ثم عاد إلى البحرين.
واعترف المتهم الأول تفصيليا بالتحقيقات، إذ قرر بأنه يصمم شعارات خاصة بالمسيرات منذ عام 2013، ويشارك في بعضها، وفي نهاية 2013 تعرف على المتهم الثاني الذي طلب منه تصميم شعارات لمجموعة تطلق على نفسها «سند الثورة»، وكان يتقاضى ما بين 30 إلى 40 دينارا على التصميم، واستمر في هذا العمل حتى نهاية 2014.
وعندما هرب المتهم الثاني إلى العراق، ظل على تواصل معه لتصميم شعارات لتيار الوفاء، وعرفه على عضو بالتيار أمده بكمبيوتر وصمم لهم غلاف كتابين لعضو التيار «عبدالوهاب حسين»، ثم طلب منه تصميم شعارات لائتلاف 14 فبراير نظير مبالغ، وأخيرا عرض عليه السفر للتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات فوافق.
وقال المتهم الأول إنه تدرب في العراق على صناعة عبوات متفجرة بأنواعها «صحنية وقمعية وتلفزيونية» وكيفية تركيب الصاعق، وإطلاق النار في ميدان للرماية، وفي نهاية التدريب أعطوه مكافأة 200 دولار لاجتيازه التدريب بنجاح.
أسندت النيابة للمتهم الأول أنه انضم لجماعة إرهابية على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف وأعمال التخريب، كما أنه تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمتي الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول على الانضمام للجماعة السابقة، والاشتراك في التدريب على الأسلحة.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتأسيسها، مشيرة في حيثيات الحكم إلى عدم اطمئنانها للأدلة التي ساقتها النيابة، إذ لم تتضمن الأوراق ما يشير لانضمام المتهمين للجماعة ومدى ارتباطهما بها، وبيان دور كل منهما فيها، فضلا عن أن التحريات لم تشر من قريب أو بعيد إلى دور المتهمين في الجماعة الإرهابية، ولا كيف تزعم الأول الجماعة وما هي ممارسات العنف التي قامت بها.
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام