الاستئناف تقضي بسجن الشرطي قاتل الشهيد فاضل عباس 3 سنوات وتعتبر ما حدث "قتل غير متعمد"
2016-04-01 - 4:18 م
مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف (الخميس 31 مارس/آذار 2016) حكم البراءة الصادر بحق الشرطي المتهم بقتل الشهيد فاضل عباس وإصابة صادق العصفور في منطقة المرخ، وقررت حبسه 3 سنوات عن التهم المسندة إليه.
وأدانت المحكمة المتهم (شرطي أول) لأنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2014 بصفته موظفاً عامّاً - شرطي أول بوزارة الداخلية - ضرب عمداً فاضل عباس بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري المسلم إليه بسبب وظيفته فأصابه أحدها في مؤخرة رأسه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه صادق العصفور بأن أطلق عليه عياراً ناريّاً من سلاحه الناري سالف الذكر بسبب وظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد أفضى الاعتداء إلى عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجريمتين سالفتي البيان قد وقعتا من المتهم نتيجة نشاط إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٦٦ من قانون العقوبات.
وذكرت المحكمة أنه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف وجهة النظر السابقة هذه الأمر الذي يتعين معه بإجماع آراء أعضاء المحكمة إلغاء الحكم المستأنف إعمالاً للمادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية وتوقيع المحكمة العقوبة على المتهم بالقدر المناسب فيها على ضوء الوارد في منطوق الحكم.
واستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى مجتمعة من أقوال شهود الإثبات وجميع من سئلوا بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن تكون واقعة عرضية وليدة التو واللحظة ولا توجد ثمة خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليهما المتوفي والمصاب، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة أن الواقعة إحداث المتهم إصابة بالمجني عليه فاضل عباس مسلم والتي أودت بحياته تشكل جناية ضرب أفضى إلى موت.
وبشأن شيوع الاتهام ردت المحكمة بحيثيات حكمها بأن المتهم أقر بنفسه بتحقيقات النيابة العامة أنه أطلق أعيرة نارية خمسة على مقدمة سيارة المجني عليه فاضل عباس وهو ما أيده شاهدا إثبات من بينهما نقيب واللذان اطمأنت إليهما المحكمة والتي تعززت بتحريات مباحث الشرطة، كما قطع بصحتها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت استخراج المقذوف الناري الذي كان مستقراً بالمخ برأس المجني عليه والذي أثبت تقرير الفيزياء بالإدارة العامه للأدلة المادية أن المقذوف المستخرج يتماثل مع المقذوف الذي أطلق من المسدس الذي يخص المتهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (أول درجة) قضت في 29 أبريل/نيسان 2015، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة يوسف بوحردان ببراءة الشرطي من تهمة قتل الشهيد فاضل عباس، وأدانته بالسجن 3 أشهر فقط لإطلاقه الذخيرة الحية على (صادق العصفور).
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام