"النيابة" ترد على "الشملاوي" بشأن التحقيق مع "عيسى": لم تكلف نفسك عناء حضور التحقيق

2015-08-28 - 4:37 م

مرآة البحرين: ردّت النيابة العامة على لسان المحامي العام هارون الزياني، على تصريحات المحامي عبدالله الشملاوي الأخيرة التي تحدث فيها عن وجود خلل في التحقيق مع القيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى بسبب غياب المحامي عن الجلسات.

وقال الزياني في تصريح صحفي بأن "ما ذكره المحامي يصطدم مع الواقع الذي شهدته الإجراءات التي اتخذت ضد ذلك المتهم منذ القبض عليه وحتى استجوابه بمعرفة النيابة، وينبئ بالتالي عن تعسف في الرأي غير مبرر، وحكم مسبق على مجريات التحقيق عن غير علم ودراية. وإذا أعطى ذلك المحامي لنفسه الحق في الحكم على سلامة تحقيقات النيابة لسببٍ أو لآخر، فإن النيابة العامة لا تقبل ثمة نقد لعملها إلا بالطرق التي رسمها القانون وممن له صفة في الدعوى، أما المزايدة ممن لا شأن ولا دراية له بواقع الأمور فليست محل اعتبار ولا يؤبه لها".

وأضاف الزياني أن "المتهم المقصود قد قبض عليه بمعرفة الإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم 18 من الشهر الجاري، وظل محتجزاً وفقاً لما أتاحه القانون لمدة أربعة أيام إلى أن تم عرضه على النيابة العامة حيث تم استجوابه، وطوال فترة حجزه هذه لم يكلف المحامي نفسه أو غيره عناء زيارته في مكان حجزه من أجل الاطلاع على ظروف القبض وأسبابه، أو الحرص على حضور جلسة التحقيق معه، كما لم يبادر المتهم نفسه طوال الفترة ذاتها بإعلان اسم محاميه، كما لم يعين أو يطلب حضور محامٍ لدى استجوابه الذي تم يوم (23 أغسطس/ آب 2015). علماً بأن المحامي المنسوب إليه التصريح المنشور تقدم متأخراً بطلب لحضور التحقيق مع المتهم بتاريخ (25 أغسطس 2015) أي بعد مضي يومين من جلسة الاستجواب، وقد تأشر من النائب العام على طلبه ذاك بالموافقة".

وأكد المحامي العام أن "النيابة العامة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون دونما استثناء لأحد. والأصل وفقاً للقانون أن على المتهم إعلان اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى المسئول بمكان حجزه، فيما أجاز القانون لمحاميه أن يقوم بذلك، وهو ما لم يحدث سواء من جانب المتهم أو المحامي، بينما تراخى الأخير في تقديم طلبه للنيابة إلى ما بعد انتهاء الاستجواب. ومن ناحية أخرى فإن القول بأن الدستور قد أوجب حضور المحامي مع المتهم بشكل مطلق وإلا بطلت الإجراءات، هو قول غير صحيح؛ ذلك أن النص الدستوري قد كفل الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ومن ثم فقد ترك الدستور للقانون تنظيم كيفية تحقيق هذه الضمانات وبما لا يخل بحرية المتهم في اختيار وتعيين محاميه، والنيابة من جانبها تلتزم حرفياً بالضوابط التي وضعها القانون في هذا الشأن، وليس لها في كل ذلك أن تتجاوز إرادة المتهم التي لم يعبر عنها أصلاً على نحو ما سبق بيانه وعلى رغم إحاطته بحقوقه وضماناته هذه".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus