الاستئناف تؤجل النظر في قضية مقتل شرطي بالدير حتى 29 أبريل للمرافعة
2015-04-11 - 4:49 م
مرآة البحرين: حددت محكمة الاستئناف العليا 29 أبريل/ نيسان 2015، موعدا للمرافعة والتصريح للمحامين بنسخة من أوراق الدعوى وحكم اول درجة بقضية مقتل شرطي بالدير.
وحضر عدد من المحامين مع المتهمين من بينهم المحامي عمار الترانجة والمحامية نجلاء علي باقر والمحامية فاطمة عبدالهادي الذين طلبوا نسخة من أوراق الدعوى وحكم أول درجة، وفق ما ذكرت صحيفة الوسط.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني، في قضية قتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، وبالسجن المؤبد للمتهم الثالث، وبمعاقبة المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر بالحبس 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر مما نسب إليهم في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها لما كانت قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة، وتلتفت عنها ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئناناً منها إلى صدق وصحة اعتراف المتهم الأول أمام النيابة العامة. وقالت إنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يتعين اعتبار الجرائم المرتبطة جميعها جريمة واحدة، ومعاقبة كل متهم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات. والمحكمة في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بكل متهم، تتوقف على ما اقترفه كل منهم من جرم ومدى خطورة ذلك الجرم، إذ إن المتهمين الأول والثاني خططا ودبَّرا وعقدا العزم وبيَّتا النية على القتل، والشروع في القتل لأي من رجال الشرطة، فأعدَّا العدة بالاتفاق والتحريض والمساعدة من المتهم الثالث، وبعد تفكير وتدبر ساعدهما المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بتسليمه عبوة متفجرة قام بحملها وزرعها في مكان مرور رجال الشرطة، وقام باقي المتهمين باستدراج رجال الشرطة لرميهم بالأسياخ الحديد وزجاجات المولوتوف، ثم قاموا بتفجير تلك العبوة قاصدين تنفيذ ما سوَّل له شيطانهم من قتل وإزهاق الأرواح. وحدثت إصابة المجني عليه الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير، والتي أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم، على إثر الانفجار الأمر الذي يتعين معه إنزال أقصى العقوبة قِبل المتهمين الأول والثاني. أما المتهم الثالث (23 سنة) فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة، عملاً بحقها المخوّلة له بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات. وتقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 64 من قانون العقوبات.
وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد بيوم الواقعة مفاده أنه ونحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير/ شباط 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة. وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، قامت مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفوا الذكر رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من «مسجد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في 14 فبراير/ شباط 2014، قتلوا مع آخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بُعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي، وشرعوا مع آخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير