"الاستئناف" ترفض طلب الإفراج عن مهدي أبوديب بعد قضائه أكثر من ثلاثة أرباع مدة محكوميته
2015-03-23 - 3:21 م
مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة أمس الأحد 22 مارس/آذار 2015 طلبا تقدم به محامو رئيس جمعية المعلمين المعتقل مهدي أبو ديب، للإفراج عنه بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته في السجن.
وكان قاضي تنفيذ العقاب رفض في وقت سابق طلبا للأفراج عن مهدي أبو ديب، تقدمت به المحامية جليلة السيد، طالبة تطبيق نص المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالاستعلام من إدارة السجن عن حسن سير وسلوك أبو ديب وبيان ما قضاه من مدة محكوميته، ومن ثم إصدار الأمر بالإفراج عنه.
واستندت المحامية السيد في طلبها إلى الفقرة الاولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر".
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير