قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2024-04-19ندوة لـ "منتدى البحرين" و"سلام": لاستكمال الإفراج عن المعتقلين وجبر ضررهم ومعالجة أسباب الاعتقالات وتحقيق إصلاح شامل
- 2024-04-19"الوفاق" تنعى المطارَد عمران شرف: نحتسبه مع الشهداء
- 2024-04-19السلطات تعتقل جعفر شرف بعد استشهاد شقيقه عمران اليوم
- 2024-04-19استشهاد المطارَد عمران شرف جرّاء إصابته بورم سرطاني
- 2024-04-19الشيخ صنقور: خطوة الإفراجات أحدثت شعوراً بالغَبن لعوائل السجناء غير المُفرَج عنهم ويجب استكمالها وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحّ