قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي