قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص

2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2022-08-18وزارة العدل للجمعيات السياسية: لقاء البعثات الدبلوماسية يجب أن يكون بحضور ممثلين عن الخارجية
- 2022-08-09نصر الله يهاجم النظام البحريني في خطاب عاشوراء: طغمة حاكمة خائنة ومن أبشع المطبّعين مع إسرائيل
- 2022-08-09الشيخ العالي في خطاب العاشر: واقعة كربلاء أكدت أن النصر لا يتحقق بالحسم العسكري وتصفية الطرف الآخر
- 2022-08-08مطعم أردني في البحرين ينشر التهاني بيوم عاشوراء
- 2022-08-07ليلة العاشر: الصلاة المركزية بإمامة الشيخ محمود العالي وموكب العلماء ينطلق عند 8:40 مساءً