كبار المحامين في البحرين: محاولات الترغيب والترهيب للدفع إلى المشاركة في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون

2014-11-21 - 12:08 ص

مرآة البحرين: أصدر 4 من كبار المحامين في البحرين بيانا حول الرأي القانوني بشأن الحرية في مقاطعة العملية الانتخابية، وقال المحامون إن الآراء الراجحة في الفقه الدستوري اتجهت إلى أن الانتخاب حق للمواطن، له أن يباشر هذا الحق، وله أن يمتنع عن مباشرته، لأي سبب من الأسباب.

وأوضحوا أنه "رغم أن بعض الأنظمة القانونية القديمة قد أخذت باتجاه اعتبار الانتخاب واجبا على المواطن، إلا أنه وفقاً لدستور البحرين، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإن المواطن حر في إبداء رأيه في العملية الانتخابية، سواء بالمشاركة فيها أو عدم المشاركة باتخاذ موقف سلبي بمقاطعتها".

وأكدوا أن النص الدستوري كان واضحا بما فيه الكفاية ليمنع أي فهم يتحول معه الانتخاب إلى واجب ووظيفة على المواطن. وقالوإ إن الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية خلت من أي جزاءات أو تبعات تلحق بمن يمتنع عن مباشرة حقه في الانتخاب.

وبناء عليه، أكد المحامون، أن الموطن حر في أن يشارك أو لا يشارك في العملية الانتخابية، ولا يترتب على عدم مشاركته أي جزاء أو تبعات من أي نوع.

وأوضحوا أن الامتناع عن المشاركة في العملية الانتخابية بمقاطعة عملية الاقتراع من قبل الناخب، لا يرتب أي جزاء أو تبعات سواء أكان هذا الامتناع تقاعساً أو عدم رغبة في المشاركة، أو كان مقصوداً منه إبداء موقف سياسي تجاه قضية معينة، والتعبير عن هذا الموقف في هذه الحالة أخذ صورة مقاطعة عملية الاقتراع، ما يستلزم احترام حرية الناخب في التعبير عن رأيه بالأسلوب المشروع الذي يراه مناسباً، ومن بينها الامتناع عن الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

في السياق ذاته، قال المحامون، إن محاولات الترهيب (التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات) تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن المادة الثلاثين من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص في الفقرة (4) على المعاقبة على أي فعل بالإخلال بحرية الناخب باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش.

"ولا شك أن دفع الناخبين للمشاركة بترهيبهم من تبعات قد تلحق بهم في حال عدم الإدلاء بأصواتهم، فعل ينطوي على إخلال بحرية الناخب التي تتضمن ابتداء حقه في أن يقرر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل الإخلال بحرية الناخب في اختيار مرشحه، فكما أن للناخب الحرية في اختيار مرشحه، فإن حريته هذه تنطلق أساساً من حرية أسبق عليها، وهي قراره في المشاركة أو عدمها".

وختم المحامون بيانهم بالقول إنه بناء على ما تقدم "لا يجوز، وفقاً لصحيح القانون، ترغيب المشاركين في العملية الانتخابية بنيل امتيازات من نوع معين، كما لا يجوز ترهيب المقاطعين بحرمانهم من حقوقهم مساواة بغيرهم من المواطنين، ولا يجوز، بحال من الأحوال، اعتبار المشاركة ميزة، أو الامتناع مبرر للحرمان، لأن كل ذلك إنما يدخل في الإخلال بحرية الناخب في مباشرة حقه في الاقتراع من عدمه".

وأصدر البيان كل من المحامي الدكتور حسن رضي، والأستاذ عبد الله الشملاوي، والأستاذ محمد أحمد، والأستاذة جليلة السيد.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus