الشملاوي يصف القانون البحريني بـ "الفضفاض" فيما يتعلق بجريمة التحريض على الكراهية

عبد الله الشملاوي
عبد الله الشملاوي

2014-05-07 - 3:57 ص

مرآة البحرن (خاص): رأى المحامي عبدالله الشملاوي أن قانون العقوبات البحريني تناول مسألة التمييز من خلال نص فضفاض، مشيرا إلى أنه لا يحدد السلوك الذي يمكن على أساسه التجريم.

الشملاوي خلال ندوة "البحرين بين التسامح والاضطهاد الطائفي" التي أقامها المرصد البحريني لحقوق الإنسان بمقر جمعية الوفاق مساء أمس (الاثنين 5 مايو/ أيار 2014)، أوضح أن قانون العقوبات تناول مسألة التحريض على الكراهية في المادة رقم (172) حيث نصت على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام”.

وعلق قائلا "لا شك أن هذا النص ظاهر العيب من جهة صياغته الفضفاضة التي تتنافى مع الفلسفة الجنائية في وجوب انضباط النص الذي يتضمن تجريما لسلوك إنساني؛ خصوصا مع انعدام وجود معيارِ أو ضابط لمفهوم السلم الأهلي، وكيف ومتى يتعرض للإضطراب من نقد معارض لرأي السلطة، فضلا عن مفهوم وحدود الإضطراب”.

وعن الواقع البحريني قال الشملاوي "في السنوات الأخيرة، أسفرت الأحداث المنطوية على خطاب الكراهية، والتنميط السلبي في وسائط الإعلام، وحتى على مستوى دعوة شخصيات عامة وقيادية وأحزاب سياسية إلى الكراهية الدينية أو القومية، أسفرت، عن عمليات قتل لأشخاصٍ أبرياء وهجمات على أماكن عبادة ودعوات للانتقام، ودوامة للعنف”.ورأى أن تلك الأحداث "تحتم البحث عن التوازن الصحيح بين حرية التعبير، والحاجة التي لا تقل عنها أهمية، إلى حماية الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنف أو التحريض عليهما، أو على أي منهما، بحسب ماورد على لسان مفوضية حقوق الإنسان (السيّدة ناڤي بيلاي).

وتطلع إلى مشروع لإنقاذ الوحدة الوطنية "التي تُحدق بها الكثير من الأخطار حتى باتت على كف عفريت، وذلك بتشريع مماثل لما صدر في الشقيقة الكويت، آملين ألا نحصد الخيبة مثل حالمٍ أيقضه الصباح” على حد تعبيره.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus